الشيخ الطوسي
224
الرسائل العشر
وما يجب عند السبب 5 : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما 6 : إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر . ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا 7 لا يجزي أحدهما عن الآخر . وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام . والأول أحوط . ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 8 العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط 9 . 2 - فصل في ذكر أقسام الحج الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد . فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري 10 المسجد الحرام . والقران والإفراد 11 فرض من كان [ ص س من ] حاضريه . وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت . 3 - فصل في ذكر أفعال الحج أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون . فالمفروض 12 على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها .
--> 5 - ( ك ) : سبب . 6 - ( ص ) : بحسبها ! 7 - ( ص ) : وإذ اجتمعا ! 8 - ( س ) : لكامل ، خ ل : من كامل . 9 - ( ص ) : الشروط الوجوب ! والصحيح : ( شروط الوجوب ) . 10 - ( ص ) : حاضر ، ( س ) : أهله حاضري ، خ ل : حاضر . 11 - ( ك ) : والإفراد والقران . 12 - ( ك ) : والمفروض .